الجزيري / الغروي / مازح
139
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : تقدم حكم الإكراه الموجب لسقوط الحد . وذكر السيد الخوئي ( قدس ) : إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره من دون خلاف بين الفقهاء وتدل على ذلك عدة روايات : منها صحيحة بريد العجلي ، قال سئل أبو جعفر ( ع ) : عن رجل اغتصب امرأة فرجها ؟ قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن . ونحوها صحيحة زرارة على طريق الصدوق ( قدس ) « 114 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لو استأجر المرأة للوطء ، لم يسقط الحدّ بمجرده ، ولو توهم الحلّ به سقط ، وكذا يسقط في كل موضع يتوهم الحلّ « 115 » . « 114 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 194 « 115 » شرائع الإسلام 929